السيد محمد صادق الروحاني
392
منهاج الفقاهة
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له { 1 } فقال : اعتقهما فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد ، لأن الفسخ مقدم على الإجازة . وفيه أنه لا دليل على التقديم في مثل المقام مما وقع الإجازة والفسخ في طرف واحد دفعة ، سواء اتحد المجيز والفاسخ ، كما المقام أو تعدد ، كما لو وقعا من وكيلي ذي الخيار دفعة واحدة